للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}: يعني أن يندم فيراجع.

ثم قال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، فأثبت له الرجعة فيما دون الثلاث من الطلاق ما دامت في العدة.

وقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن}: معناه: فإذا قاربن من بلوغ الأجل؛ لأنه لا خلاف أنه لا رجعة له بعد انقضاء العدة.

مسألة: [بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج]

قال: (فإذا انقضت عدتها: حلت للأزواج).

وذلك لقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، وقال تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، فأباح نكاحها بعد انقضاء العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>