بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا}: يعني أن يندم فيراجع.
ثم قال:{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، فأثبت له الرجعة فيما دون الثلاث من الطلاق ما دامت في العدة.
وقوله تعالى:{فإذا بلغن أجلهن}: معناه: فإذا قاربن من بلوغ الأجل؛ لأنه لا خلاف أنه لا رجعة له بعد انقضاء العدة.
مسألة:[بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج]
قال:(فإذا انقضت عدتها: حلت للأزواج).
وذلك لقوله تعالى:{فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، وقال تعالى:{ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، فأباح نكاحها بعد انقضاء العدة.