للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [الإشهاد في الرجعة]

قال: (والمراجعة بأن يشهد على رجعتها، كان ذلك برضاها أو بغير رضاها).

وذلك لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، فلم يجعل لها حقًا معه إذا أراد رجعتها.

وقال تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، فأجاز سبحانه له إمساكها ولم يشترط رضاها.

* قال: (ولا ينبغي له أن يراجعها بما سوى ذلك من جماع أو قبلة).

وذلك لأنه مندوب إلى الإشهاد على الرجعة، وهذه الأحوال يتعذر الإشهاد فيها.

مسألة: [ما تتم به المراجعة من الأفعال]

قال: (فإن جامعها، أو قبلها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة: كان مراجعًا لها بذلك، وهو مسيء لتركه الإشهاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>