بحيضة، إذ ليس من السنة جمع الثلاث في الإيقاع.
مسألة: [طلاق الحامل للسنة]
قال: (وتطلق الحامل ثلاثًا بالشهور، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال زفر ومحمد: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة).
وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان}، وهو عموم في الحامل والحائل.
وقال تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}،وظاهره يقتضي الواحدة، والثلاث، إذ لم يختص اللفظ بعدد دون غيره.
وأيضًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر: "تطلقها طاهرًا من غير جماع أو حاملًا"، فأباح طلاقها حاملًا من غير ذكر عدد، فهو على جميع الأعداد.
ومن جهة النظر: أن عدة الحامل لما كانت طهرًا واحدًا، أشبهت اليائسة والصغيرة، في أن عدتها لما كانت طهرًا واحدًا، طلقت بالشهور ثلاثًا، كذلك الحامل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute