للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بحيضة، إذ ليس من السنة جمع الثلاث في الإيقاع.

مسألة: [طلاق الحامل للسنة]

قال: (وتطلق الحامل ثلاثًا بالشهور، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال زفر ومحمد: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة).

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان}، وهو عموم في الحامل والحائل.

وقال تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}،وظاهره يقتضي الواحدة، والثلاث، إذ لم يختص اللفظ بعدد دون غيره.

وأيضًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر: "تطلقها طاهرًا من غير جماع أو حاملًا"، فأباح طلاقها حاملًا من غير ذكر عدد، فهو على جميع الأعداد.

ومن جهة النظر: أن عدة الحامل لما كانت طهرًا واحدًا، أشبهت اليائسة والصغيرة، في أن عدتها لما كانت طهرًا واحدًا، طلقت بالشهور ثلاثًا، كذلك الحامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>