للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [طلاق غير المدخول بها]

قال: (ويطلق غير المدخول بها متى شاء).

لأنه ليس عليها عدة، فيعتبر طلاقها للعدة.

مسألة: قال: (ومن طلق امرأته ثلاثًا للسنة، وهي مدخول بها، فطلقت واحدة، ثم راجعها: وقعت أخرى في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: حتى تحيض حيضة بعد الطلاق الأول).

قال أبو بكر: ذكر أبو جعفر محمدًا مع أبي حنيفة، وهو مع أبي يوسف.

فأما أبو حنيفة، فلأن من أصله أنه إذا بطلت العدة بالرجعة، جاز له أن يطلقها أخرى قبل الحيضة، ويكون للسنة، فتقع الثانية بقوله: أنت طالق ثلاثًا للسنة.

ومن أصل يوسف ومحمد: أنه لا فرق بين أن يراجعها أو لا يراجعها، في أنه لا يجوز له أن يطلقها أخرى حتى يفصل بينهما بحيضة.

قال أبو جعفر: (ولو كان راجعها بعد الطلاق الأول بالوطء: لم تقع

<<  <  ج: ص:  >  >>