حيث اقتضى اللفظ بينونة الثلاثة، ودل عليها، فينبغي أن تقع به واحدة بائنة من حيث دل اللفظ عليها.
فصل:[أثر النية في ألفاظ الطلاق]
قال أبو جعفر:(وإن أراد بهذه الألفاظ ثلاثًا: كانت ثلاثًا إلا في: اعتدي، واختاري، فإن قوله: اختاري: لا يقع به إلا واحدة بائنة).
قال أبو بكر: أما قوله: اعتدي: فلما قلنا إنه ليس فيه دلالة على البينونة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة:"اعتدي، ثم راجعها".
وأما: اختاري: فليس من ألفاظ الطلاق؛ لأن الزوج لا يمكنه إيقاع الطلاق بها لو قال لها: خيرتك، وأراد الإيقاع بنفس اللفظ: لم يقع، وإنما يقع به الطلاق من جهة الحكم تشبيهًا بسائر أنواع الخيارات الحادثة على الزوجية في إيجاب الفرقة، ولا يقع به أكثر من واحدة، نحو خيار امرأة المجبوب، والعنين.
مسألة:[أثر النية في الفاظ الطلاق حال الغضب]
قال أبو جعفر:(وإن كان ذلك منه في غضب، وقال: لم أرد به طلاقًا، لم يصدق في: اعتدي، و: اختاري، و: أمرك بيدك، وصدق في الخمس البواقي).