للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وروي عن أبي يوسف أن قوله: قد خليت سبيلك، و: لا ملك لي عليك، و: لا سبيل لي عليك: بمنزلة هذه الخمس التي أوقع أبو حنيفة الطلاق بها).

قال: (وروي عن أبي يوسف أيضًا أنه قال: قد فارقتك، و: قد خلعتك: بمنزلتهن أيضًا).

قال أبو بكر: أما قوله في الخمس البواقي، فإنه يحتمل وجهين:

يحتمل الشتيمة والسب، ويحتمل الطلاق، وليست دلالة الحال بأظهر في الطلاق منها في الشتيمة، فصدق على ما نوى.

وأما قوله: اعتدي، و: اختاري، و: أمرك بيدك: فلا يحتمل السب والشتيمة، وحال الغضب يدل على قصد الطلاق والبينونة بهذه الألفاظ، فكذلك لم يصدق على أنه لم يرد الطلاق.

قال أبو بكر: وأما قوله لها: اذهبي، و: قومي، أو: استتري، أو: تقنعي، أو: تخمري: فإنه إن نوى بها الطلاق: كان طلاقًا بائنًا، إلا أن ينوي ثلاثًا: فيكون ثلاثًا، وسواء كان في ذكر غضب، أو طلاق، فهو مصدق في أنه لم يرد الطلاق.

وهو مفارق لجميع ما قدمنا ذكره من الألفاظ، من قبل أن البينونة مدلول عليها بهذه الألفاظ، وليست الألفاظ كناية عنها، فهو مصدق

<<  <  ج: ص:  >  >>