للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدخول: فهي واحدة، وروي عن ابن عباس مثله في إحدى الروايتين.

* والدليل على وقوع الثلاث على المدخول بها في الطهر الواحد قول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، وظاهره يقتضي وقوع الثلاث في الطهر الواحد، بأن تطلق ثنتين، ثم واحدة.

فإن قيل: هذا محمول على قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}.

قيل له: نستعمل الآيتين جميعًا، فنقول: إن المأمور به هو الإيقاع للعدة بهذه الآية، فإن لم يفعل وطلق لغير العدة، جاز بالآية الأخرى.

ويدل عليه قوله تعالى في سياق الآية: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}، ولولا وقوع طلاقه لغير السنة، لما كان ظالمًا لنفسه، ولا متعديًا لحدود الله، وكان بمنزلة من تكلم بكلمة لغو، لا حكم لها، ولا يصير بها ظالمًا لنفسه.

وأيضًا: كونها منهيًا عنها، لا يمنع وقوعها؛ لأن الله تعالى جعل الظهار منكرًا من القول وزورًا، وألزمه مع ذلك حكم التحريم.

ويدل عليه من جهة السنة: قصة يزيد بن ركانة حين طلق امرأته ألبتة،

<<  <  ج: ص:  >  >>