للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة، فلولا أن الثلاث كانت تقع بإرادته، ما كان لتحليفه عليها معنى.

ويدل عليه حديث ابن عمر، وقد ذكرنا إسناده، أنه قال: "يا رسول الله! أرأيت إن طلقتها ثلاثًا؟ فقال: إذا عصيت ربك، وبانت منك امرأتك".

وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من طلق امرأته للبدعة، ألزمناه بدعته".

وأيضًا: في حديث عبادة الذي قدمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أباكم لم يتق الله، فلم يجعل له مخرجًا، بانت منه بثلاث على غير السنة".

ومن جهة النظر: إن الزوج قد ملك الثلاث بعقد النكاح، فمن حيث ملك التفريق، وجب أن يملك الجمع، كما أن من له تزويج أربع نسوة متفرقات، جاز له أن يجمعهن في عقدة.

فإن قال قائل: إنما ملك بعقد النكاح ثلاثًا يوقعهن في أطهار متفرقة، مثل الوكيل بإيقاع الثلاث في أطهار، ولا يجوز له جمعهن.

قيل له: الوكيل لا يملك الطلاق بحال، وإنما هو معبر عن غيره، غير مطلق لنفسه، والزوج مالك للطلاق، ويطلق لنفسه، ألا ترى أن أحكام

<<  <  ج: ص:  >  >>