الأولى، وتبين بها، ولا يقع ما بعدها؛ لأنه صادفها وهي أجنبية.
فصل:
وأما وجه إيقاع الطلاق الثلاث على غير مدخول بها: فهو أنه قد ملك الثلاث بعقد النكاح، وله إيقاعها مع بقاء الملك، إذ لا فرق بين الواحدة وبين الثلاث في أنه مالك للجميع، وإيقاعه صادف ملكا.
والدليل على أنه قد ملك الثلاث بعقد النكاح: أنه لو طلقها واحدة فبانت منه، ثم تزوجها، ثم طلقها، ثم تزوجها فطلقها أخرى، أنها تبين بثلاث، فعلمنا أنه ملك الثلاث بالنكاح الأول، ألا ترى أنه لم يجعل الطلاق الثاني طلاقًا مستأنفًا، فدل ذلك على أنه قد ملك الثلاث بالنكاح الأول، ولا يختلف فيها حكم المدخول، وغير المدخول، كما لا يختلف حكمها في إيقاع الواحدة.
وأيضًا: فإن الدخول لا يحدث له ملك طلاق، ولو دخل بها ثم طلق ثلاثًا معًا: وقعن كذلك قبل الدخول.
فإن قيل: لما قال: أنت طالق: فقد بانت قبل أن يقول ثلاثًا، فلا يقع إلا واحدة.
قيل له: هذا فاسدًا؛ لأن الكلام إنما يتعلق حكمه بآخره، ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق على ألف درهم: لم يجز لنا إفراد الطلاق عن المال، وكذلك لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فإنا نعلق طلاقه بالشرط وإن لم يدخل بها، كذلك قوله: أنت طالق ثلاثًا.