قال:(ومن خير امرأته، أو جعل أمرها بيدها: فإن لها الخيار ما دامت في مجلسها وإن مكثت يومًا، ما لم يقم، أو يأخذ في عمل آخر).
قال أبو بكر: الأصل في تعلق الخيار على المجلس: ما روي عن عمر، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، في آخرين من التابعين، ولم يرو عن أحد من نظرائهم خلافه من وجه صحيح، فصار إجماعًا من السلف، وصار ذلك أصلًا في نظائره من سائر ألفاظ التمليك أنها على المجلس.
* وما جعل إلى المرأة من أمرها منه، فإنه سواء كان على وجه التمليك أو التوكيل: فهو على المجلس، ما لم يكن في اللفظ دليل على ما بعد المجلس.
وذلك لأنها لا تكون وكيلًا في أمر نفسها، فسواء قال لها: أمرك بيدك، أو: طلقي نفسك إن شئت، أو: إن أحببت: فإن ذلك لا يختلف حكمه في تعلقه بالمجلس.
والمعنى في جميع ذلك: أنه تمليك للطلاق يتعلق على المجلس، والأصل فيه ما ثبت عن السلف من تعلق الخيار على المجلس.