للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويجوز أن نرده إلى أصل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"، فأوجب لكل واحد منهما خيار القبول في المجلس الذي أوجبه له فيه.

والمعنى فيه: أن قوله: قد بعتك هذا العبد بألف درهم: يوجب له تمليك القبول، إذ لا يجوز أن يكون توكيلًا، فلما تعلق تمليك القبول على المجلس، اعتبرنا ذلك في سائر ألفاظ التمليك، كالذي يقول لامرأته: طلقي نفسك، أو: أمرك بيدك، و: اختاري، ونحو ذلك.

* وقال أصحابنا في الرجل يقول للرجل: طلق امرأتي، أو: اعتق عبدي: أن له أن يطلق، ويعتق بعد القيام من المجلس وقبله، وذلك لأن هذا التوكيل، والوكالة لا تتعلق على المجلس، وفرقوا بينه، وبين قوله للمرأة: طلقي نفسك، وللعبد: أعتق نفسك، في تعلقه على المجلس، وبين قوله ذلك لأجنبي؛ لأنهما لا يكونان وكيلين فيما جعل إليهما من الطلاق والعتق، والأجنبي يكون وكيلًا في ذلك.

وإنما يكونا وكيلين في ذلك؛ لأنهما يوقعان ذلك لأنفسهما، ولا يكون الإنسان وكيلًا لغيره فيما يوقعه لنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>