للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أن المشتري لا يكون وكيلًا فيما ملك من القبول؛ لأنه قبله لنفسه، كذلك المرأة والعبد فيما ملكا من العتق والطلاق، وأما إذا فوض ذلك إلى الأجنبي بألفاظ التمليك، فإنه يتعلق على المجلس أيضًا، نحو قوله: طلق امرأتي إن شئت، أو: أحببت، أو: هويت، أو نحو ذلك، أو قال له: أمرها بيدك، أو قد خيرتك في طلاقها، فإن جميع ذلك يتعلق على المجلس، لأنه من ألفاظ التمليك.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (فإن كانت قائمة فجلست: فهي على خيارها، وكذلك لو كانت متكئة فجلست، أو قاعدة فاتكأت، أو كانت تسير على دابة أو محمل فوقفت: فهي على خيارها).

قال أبو بكر: الأصل فيه: أن كل ما دل من فعلها على الإعراض عن الجواب، وترك الإيقاع: فإنه ببطل الخيار، وما لم يدل على ذلك: فإنه لا يبطل الخيار.

فقلنا على ذلك: إن جلوسها وهي قائمة لا يدل على الإعراض عن الجواب؛ لأنها يجوز أن تعقد لتتروى في أمر الخيار؛ لأن حال العقود أجمع للرأي والفهم.

وكذلك لو كانت متكئة فقعدت، أو قاعدة فاتكأت؛ لأن الإنسان قد ينتقل إلى هذه الأحوال قاصدًا به اجتماع رأيه وفكره، ولينظر فيما جعل إليه من ذلك، فلم يكن في ذلك دليل على الإعراض عن الجواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>