للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فواحدة رجعية، وهو قول الحسن.

قال أبو بكر: قالت عائشة: "خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، فلم يعده طلاقًا"، فهذا هو الأصل في أن الخيار ليس بطلاق ما لم تختر نفسها.

فإن قال قائل: تخيير النبيىي صلى الله عليه وسلم نساءه لم يكن في الطلاق، وإنما كان بين الدنيا والآخرة.

قيل له: هذه خطأ، من قبل أن عائشة سئلت عن الرجل يخير امرأته؟ فقالت: "خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، فلم يعده طلاقًا"، فأخبرت أن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطلاق.

وأيضًا: فإن تخييره إياهن بين الدنيا والآخرة، كان تخييرًا في الطلاق، لقول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن}.

فأخبر أن من اختارت الدنيا منهن، فقد اختارت الفراق.

* ولو يوجب أصحابنا به أكثر من واحدة، لما ثبت أن التخيير ليس من ألفاظ الطلاق، وأن وقوع الطلاق به من طريق الحكم، تشبيه بسائر الخيارات الحادثة في الأصول، فدل على أن ما كان فيه خيار لا يكون أكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>