للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من واحدة.

فإن قال قائل: قوله: أمرك بيدك: ليس من ألفاظ الطلاق؛ لأنه لو أراد به الإيقاع قبل اختيارها نفسها، لم يقع، فوجب على قضيتك أن لا يقع به أكثر من واحدة.

قيل له: ليس كذلك، من قبل أن قوله: أمرك بيدك: كناية عن الطلاق، كقوله: طلاقك بيدك، والخيار ليس كذلك.

وإنما لم يقع به طلاق إذا قال: أمرك بيدك؛ لأنه لم يوقع شيئًا، وإنما ملكها أمرها، ألا ترى أنه لو قال: طلاقك بيدك: لم يقع به شيء؛ لأنه لم يوقعه، وإنما ملكها الطلاق.

ولو أنه قال: قد أوقعت أمرك، وأراد الطلاق: طلقت بذلك؛ لأنه من ألفاظ الإيقاع، ولو قال: قد أوقعت خيارك: لم يقع به شيء، فعلم أنه ليس من ألفاظ الطلاق.

فصل:

وإنما قلنا إن الذي يقع بالخيار بائن ليس برجعي، من قبل أن سائر الخيارات الحادثة في الأصول مما يوجب الطلاق، فإنه يوجبه بائنًا، وهذا شبيه بها.

وأيضًا: فلو كان رجعيًا، لم يكن للخيار معنى؛ لأن التخيير إنما وقع في أن تملك نفسها به، والطلاق الرجعي لا تملك به نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>