للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [ألفاظ لا يقع بها الطلاق]

قال أبو جعفر: (ومن قال لامرأته: بارك الله فيك، أو: أطعميني، أو: اسقيني، ونوى به الطلاق: لم يقع).

لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ، وليس هذا القول من ألفاظ الطلاق، لا صريحًا ولا كناية.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعلموا به".

مسألة: [خيار المرأة في الطلاق]

(ومن قال لامرأته: طلقي نفسك، أو قال: طلقي نفسك إن شئت: فهو سواء، وذلك على المجلس، وليس للزوج أن يرجع فيه).

وذلك لما بينا من أن ذلك تمليك الطلاق على الوجهين، فتعلق على المجلس.

وإنما لم يكن للزوج الرجوع فيه؛ لأنه بمنزلة الطلاق المتعلق بشرط، لأن ما كان تمليكًا، فإن وقوع الطلاق به متعلق بالمشيئة في المجلس، فصار كقوله: أنت طالق إن شئت، فلا يكون له الرجوع فيه، كما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، لم يكن له الرجوع فيه، كذلك كل ما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>