للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [الشك في الطلاق]

قال: (ومن شك في طلاق امرأته: فهي امرأته حتى يتيقن).

وذلك لأن أصل النكاح يقين، فلا يزول بالشك، ألا ترى أن من كان على يقين من الطهارة لم تزل طهارته بالشك، وكذلك من كان حدثه يقينه لم يرتفع إلا بيقين.

مسألة: [قال لامرأتيه: إحداكما طالق]

قال: (ومن قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثًا، ولم ينو واحدة بعينها: فإنه قد طلقت إحداهما بغير عينها، ويؤخذ بإيقاعها على إحداهما بعينها).

وذلك لأن جهالة المطلقة لا يمنع صحة الإيقاع، كما أن جهالة القفيز المبيع من هذه الصبرة لا يمنع صحة البيع، ويكون الزوج مخيرا في تعيينه في أيتهما شاء، كما أنه لو باع قفيزًا من صبرة كان عليه تعيين قفيز منها من أي جوانبها شاء.

ويدل عليه حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه "أنه أسلم وتحته أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت".

فلما لم يكن يد من فراق إحداهما: جعل الخيار إليه فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>