في الأصول، فوقع به الطلاق، ووقوعه في البعض، يقتضي وقوعه في الكل.
والثالث: أن يذكر عضوًا بعينه لا يعبر به عن جميع البدن، مثل اليد، والرجل، والشعر: فلا يقع به شيء.
لأن هذه الأعضاء لا يثبت حكمها في الأصول إلا على الوجه التبع، فلا يجوز إيقاع الطلاق فيه، ثم إلحاق الأصل به، لأنا لو فعلنا ذلك كنا قد أثبتنا حكمه لا على وجه التبع، وهذا لا يجوز.
ألا ترى أنه ليس شيء من العقود يحتمل من الجهالة ما تحتمله الوصايا.
ولا يصح مع ذلك في عضو بعينه من أعضاء الإنسان، فثبت أنه لا يتعلق به حكم في الأصول، فلم يتعلق به حكم فيما وصفنا.
قال أبو بكر: وقال زفر: يقع الطلاق في قوله: يدك أو: رجلك طالق؛ لأن الطلاق في هذه الأعضاء لا يصح إلا بطلاق الأصل، فصار موقعا للطلاق في الأصل.
قال أبو بكر: وهذا غير واجب؛ لأن الطلاق ينبغي أن يثبت في الموقع فيه، ثم يتبعه غيره، فأما أن يوقعه في الأصل الذي ليس بمذكور، ويتبعه المذكور، فهذا ضد مقتضي اللفظ.