والمرجان}، وإنما يخرج من إحداهما.
وكقوله: {يا معشر الجن والأنس ألم يأتكم رسل منكم}، والرسل من الإنس دون الجن.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث، ولابن عم له: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أحدكما"، وإنما يؤذن ويقيم أحدهما.
فلما وجدنا للكلام وجها صحيحا نحمله عليه، لم تلغه.
مسألة: [الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب]
(ومن قال لامرأته: أنت طالق اثنتين في اثنتين، فإن نوى الضرب والحساب: فهي اثنتان).
وذلك لأن الاثنتين لا يكون أبدًا أكثر من اثنتين وإن نوى ضربا في غيرهما.
فإن قال قائل: اثنتان في اثنتين أربعة.
قيل له: الزوج إنما أوقع الاثنتين الأوليين، وضربهما في أخريين لا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute