للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرجهما من أن يكونا اثنتين، فلذلك كان على ما وصفنا.

* (فإن نوى اثنتين واثنتين: كانت ثلاثًا إذا كان مدخولًا بها).

لأن: في: قد تقوم مقام: معًا: كقول الله تعالى: {فادخلي في عبدى}: معناه: مع عبادي.

مسألة: [ما يعتبر في الطلاق والعدة حال اختلاف الزوجين رقُا وحرية]

قال: (والطلاق بالنساء، والعدة بالنساء).

قال أبو بكر: روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وإحدى الروايتين عن ابن عباس.

ومعناه: أن طلاق الأمة ثنتان، حرًا كان زوجها أو عبدًا، وعدتها حيضتان.

* وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وابن عباس في رواية: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، يعني أن الزوج إذا كان عبدًا: فطلاقه تطليقتان، حرة كانت امرأته أو أمة، والعدة بالنساء، يعني أنها إذا كانت أمة: فعدتها على النصف من عدة الحرة.

والعدة لا خلاف فيها أنها بالنساء، وإنما الخلاف في الطلاق.

والحجة للقول الأول: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>