للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلحقها طلاق وإن كانت في العدة.

وقال الحسن، وعطاء، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وثوبان: إن طلقها في مجلسه: وقع، وإلا: لم يقع.

والدليل على صحة القول الأول: قول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (٢٣٩) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره}.

ودلالتها على صحة قولنا من وجهين:

أحدهما: أن قوله: {الطلاق مرتان}: ينتظم البائن والرجعي، وقوله: {فإن طلقها}: عائد عليهما.

وذكره لحكم الرجعة، والفرقة، والإمساك في قوله: {فإمساك بمعروف}، لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في البائن والرجعي؛ لأن ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>