بعض ما انتظمه اللفظ، كقوله تعالى:{كتب عليكم القصاص في القتلى}، وهو عموم في سائر القتلى، ثم قوله:{الحر بالحر}: لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في غيره؛ لأن ذلك بعض ما اشتمل عليه اللفظ.
وكقوله:{والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة}}: أنه عموم في البائن والرجعي، وقوله:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}: أحد ما اشتمل عليه اللفظ الأول: فلا يوجب تخصيصه واقتصاره على حكمه دون غيره.
والوجه الآخر من دلالة الآية: قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، ومعلوم أن الخلع يوجب البينونة، وقال:{فإن طلقها فلا تحل له من بعد}: فأجاز الطلاق بعد الخلع.
فإن قال قائل: ذكر الخلع بعد التطليقتين، فلو كان قوله:{فإن طلقها}: بعد الخلع، لكانت رابعة؛ لأن الخلع أيضًا تطليقة.
قيل له: ليس هو كما ظننت؛ لأن تقرير الآية:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}، فذكر حكم الثنتين إذا ملك فيهما الرجعة، ثم قال:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به}: يعني بأن تكون التطليقتان على وجه الخلع، ثم قال: