للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض ما انتظمه اللفظ، كقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}، وهو عموم في سائر القتلى، ثم قوله: {الحر بالحر}: لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في غيره؛ لأن ذلك بعض ما اشتمل عليه اللفظ.

وكقوله: {والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة}}: أنه عموم في البائن والرجعي، وقوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}: أحد ما اشتمل عليه اللفظ الأول: فلا يوجب تخصيصه واقتصاره على حكمه دون غيره.

والوجه الآخر من دلالة الآية: قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، ومعلوم أن الخلع يوجب البينونة، وقال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد}: فأجاز الطلاق بعد الخلع.

فإن قال قائل: ذكر الخلع بعد التطليقتين، فلو كان قوله: {فإن طلقها}: بعد الخلع، لكانت رابعة؛ لأن الخلع أيضًا تطليقة.

قيل له: ليس هو كما ظننت؛ لأن تقرير الآية: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}، فذكر حكم الثنتين إذا ملك فيهما الرجعة، ثم قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}: يعني بأن تكون التطليقتان على وجه الخلع، ثم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>