كأنه قال: إذا أردت الوطء فكفر قبله، كما قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة}.
وكما قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}، فلو أراد صلاة نافلة كان عليه تقديم الطهارة، وإن لم يردها: لم يكن عليه تقديمها.
وكما قال تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله}، والاستعاذة متعلقة بالقصد إلى القراءة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من راح إلى الجمعة فليغتسل".
ويقال للرجل: إذا أردت دخول مكة: فأحرم.
فهذه معان صحيحة قد تعلقت بها الأوامر على شرائطها، كذلك لزوم كفارة الظهار هذا سبيله، وليس يخرجها ذلك من حكم الوجوب، إذا كان الوجوب معلقًا بشرط.
ويدل على بطلان قول المخالف أيضًا: أن قوله: {ثم يعودون لما قالوا}: لو كان المراد به إمساكها على الزوجية، لوجبت الكفارة بنفس الظهار؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute