وأيضًا: فإن الطلاق الثلاث أوجب تحريمًا آخر، فلا يرتفع تحريم الظهار بتحريم آخر غيره، بل إن لم يؤكده، لم يرفعه، وليس يتعلق ارتفاع تحريم الظهار بالزواج الثاني، فيعتبر وجوده.
مسألة:[تحريم كل مسيس قبل الكفارة]
قال:(ولا يحل له وطء المظاهر منها، ولا اللمس، ولا القبلة).
وذلك لقول الله تعالى:{من قبل أن يتماسا}، وذلك على كل مسيس: جماعًا كان أو غيره.
وأيضًا: روي عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ظاهر من امرأته: لا تقربها حتى تكفر".
مسألة:
قال:(وسواء كان من أهل الرقبة أو الصيام أو الإطعام لا يقربها حتى يكفر).
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي واقع امرأته بعد الظهار:"اعتزل امرأتك حتى تقضي ما عليك".