وفي بعض الأخبار:"حتى تكفر"، فلم يفرق بين الإطعام وغيره.
وأيضًا: فإن الظهار يوجب تحريم الوطء حتى ترفعه الكفارة، وكونه غير واجد لبعض ما في الآية، لا يمنع بقاء التحريم حتى يكفر.
مسألة:[إجزاء عتق الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة في الظهار].
قال: (ويجزئ في الكفارة: الذكر والأنثى، والمؤمن والكافر".
لقول الله تعالى:{فتحرير رقبة}، وذلك عموم يتناول الجميع.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصامت: "أعتق رقبة"، ولم يقل مؤمنة ولا غيرها، وكذلك قال لسلمة بن صخر.
فإن قيل: لما ذكر في القتل رقبة مؤمنة، كان الظهار قياسًا عليه في شرط الإيمان.
قيل له: لا يجوز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض، فلما كانت الرقبة منصوصًا عليها في الموضعين: في أحدهما مقيدة، وفي الأخرى مطلقة، لم يجز حمل المطلق على المقيد، كما لا يجوز حمل المقيد على المطلق في إسقاط التقييد.