للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا اللفظ ليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك من فاعله، فلم ينكره عليه، إذ جائز أن يكون مراده: أنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ففعلنا ذلك.

ومثل ذلك لا تقوم به حجة من فعل الصحابي حتى يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيترك النكير عليه، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع، وهذا أحد ما روي عن عمار رضي الله عنه في التيمم.

وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم حين أجنب، فتمعك في التراب، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما كان يكفيك الوجه والذراعين إلى المرفقين".

وروي: "الوجه والكفين:، روي: "الوجه والكفين إلى نصف

<<  <  ج: ص:  >  >>