ثم روي فيه أيضًا: "أنه فعل ذلك بضربتين"، وروي "بضربة واحدة".
فهذه أحاديث عمار رضي الله عنه قد رويت على هذه الوجوه.
* فأما التيمم إلى المناكب، فقد بينا وجهه، وأنه لا تثبت بمثله حجة.
* وبقي الكلام في جهة الأخبار الأخر، فنقول: إن الواجب الأحد بالزيادة، وهو إثباته: "إلى المرفقين"، و"بضربتين إحداهما للوجه، والأخرى لليدين"، إذ كان ذلك أكثر ما روي فيه.
ومن اقتصر على ما دون المرفقين، وعلى ضربة واحدة، فقد ترك زيادة قد ذكرت فيه، لم يستعملها، وسبيل الأخبار أن تستعمل على أكثرها فائدة، وأعمها حكماً.
* وقد روي في صفة التيمم غير حديث عمار رضي الله عنه:
فمنها: حديث محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بعض سكك