والدليل عليه: اتفاق الجميع على أنه لو كان مقطوع الأنملة: جاز، فعلمنا أن النقص اليسير لا يمنع الجواز، فقسنا على ذلك كل نقص يسير لا يبطل منفعة الجنس فيما يبتغى منها.
وأما إذا زالت منفعة الجنس: فإنه لا يجزئ من وجهين:
أحدهما: أن اسم الرقبة يتناول رقبة كاملة بجميع أجزائها؛ لأن اسم الرقبة يشتمل عليها، فجوزنا اليسير لما وصفنا، وحملنا الكثير على حكم الآية.
والوجه الآخر: أن المقطوع اليدين والرجلين لا يجزئ بلا خلاف نعلمه بين الفقهاء، والمعنى فيه زوال منفعة جنس العضو، فكل ما كان مثله، فحكمه حكمه قياسا عليه.
مسألة:[عدم جواز المدبر وأم الولد في كفارة الظهار]
قال:"ولا يجزئ المدبر، ولا أم الولد".
وذلك لأن المدبر قد استحق العتق بالتدبير، ومن أجله لم يجز بيعه، فإذا أعتقه فإنما عجل له العتق المستحق بغير الكفارة، فلم يجز.
وأيضًا: قال النبي صلى الله عليه وسلم في أم الولد: "أعتقها ولدها"، فدل على أن العتق مستحق بالاستيلاد.