للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل عليه: اتفاق الجميع على أنه لو كان مقطوع الأنملة: جاز، فعلمنا أن النقص اليسير لا يمنع الجواز، فقسنا على ذلك كل نقص يسير لا يبطل منفعة الجنس فيما يبتغى منها.

وأما إذا زالت منفعة الجنس: فإنه لا يجزئ من وجهين:

أحدهما: أن اسم الرقبة يتناول رقبة كاملة بجميع أجزائها؛ لأن اسم الرقبة يشتمل عليها، فجوزنا اليسير لما وصفنا، وحملنا الكثير على حكم الآية.

والوجه الآخر: أن المقطوع اليدين والرجلين لا يجزئ بلا خلاف نعلمه بين الفقهاء، والمعنى فيه زوال منفعة جنس العضو، فكل ما كان مثله، فحكمه حكمه قياسا عليه.

مسألة: [عدم جواز المدبر وأم الولد في كفارة الظهار]

قال: "ولا يجزئ المدبر، ولا أم الولد".

وذلك لأن المدبر قد استحق العتق بالتدبير، ومن أجله لم يجز بيعه، فإذا أعتقه فإنما عجل له العتق المستحق بغير الكفارة، فلم يجز.

وأيضًا: قال النبي صلى الله عليه وسلم في أم الولد: "أعتقها ولدها"، فدل على أن العتق مستحق بالاستيلاد.

وأيضًا: فإنها رقبة ناقصة، فهو كعتق بعض عبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>