* قال:(فإن قدر على الرقبة قبل خروجه من الصوم: بطل ما مضى منه، ولا يجزيه إلا العتق).
من قبل قول الله تعالى:{فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}، فإنما أجاز صومهما بشريطة عدم الرقبة، فإذا وجدها قبل الفراغ منها: لزمته الرقبة، وبطل ما بقي من الصوم.
وأيضًا: إذا بطل ما بقي من الصوم، بطل الماضي منه؛ لأنه لا يصح بعضه دون بعض، وقد بينا نظير هذه المسألة في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة.
مسألة:[الإطعام في كفارة الظهار]
قال:(ومن لا يقدر على الصيام: فعليه إطعام ستين مسكينًا، يجزيه فيه إطعام المؤمن والكافر).
لقول الله تعالى:{فإطعام ستين مسكينًا}، ولم يخص بعضًا دون بعض.
قال:(ويطعم كل مسكين نصف صاع حنطة، أو صاع تمر أو شعير).