للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجزأه؛ لأن من أصلهما أن العتق لا يتبعض، وقد أعتق العبد كله عليه من غير بدل يستحق على العبد، لما حصل له من العتق به.

وإن كان معسرًا: أعتق عليه كله أيضًا، إلا أنه لا يجزيه من الكفارة، من قبل ما استحق على العبد من بدل رقبة، فصار كعتق عبد أعتق على مال، فلا يجزئ عن الكفارة.

مسألة: [الصيام في كفارة الظهار]

قال: (ومن لا يقدر على الرقبة: صام شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم النحر، والفطر، وأيام التشريق).

وذلك لقول الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام، فكان صومها ناقصًا، فلم يجزئ عن الفرض.

* قال: (فإن قطع صومه من فرض أو غيره: كان عليه أن يستقبل).

وذلك لأن الله تعالى أوجبها بصفة التتابع، فلا يجزئ أن يأتي بهما إلا على الصفة، كما لا يجزئ في القتل رقبة غير مؤمنة؛ لأن الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>