أجزأه؛ لأن من أصلهما أن العتق لا يتبعض، وقد أعتق العبد كله عليه من غير بدل يستحق على العبد، لما حصل له من العتق به.
وإن كان معسرًا: أعتق عليه كله أيضًا، إلا أنه لا يجزيه من الكفارة، من قبل ما استحق على العبد من بدل رقبة، فصار كعتق عبد أعتق على مال، فلا يجزئ عن الكفارة.
مسألة:[الصيام في كفارة الظهار]
قال:(ومن لا يقدر على الرقبة: صام شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم النحر، والفطر، وأيام التشريق).
وذلك لقول الله تعالى:{فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام، فكان صومها ناقصًا، فلم يجزئ عن الفرض.
* قال:(فإن قطع صومه من فرض أو غيره: كان عليه أن يستقبل).
وذلك لأن الله تعالى أوجبها بصفة التتابع، فلا يجزئ أن يأتي بهما إلا على الصفة، كما لا يجزئ في القتل رقبة غير مؤمنة؛ لأن الله تعالى