قال:(ومن أعتق عبدًا بينه وبين آخر: لم يجزه من الكفارة في قول أبي حنيفة، موسرًا كان أو معسرًا).
وذلك لأن من أصله: تبعيض العتق، فقد أعتق نصيبه، ونصيب الآخر باق على ملكه.
فإن كان موسرًا فضمنه، فإنما انتقل إليه بالضمان نصيب ناقص بعتق النصف الآخر، ألا ترى أن الشريك لم يجز بيعه فيه قبل تضمينه إياه، فصار كالمدبر، فلا يجزئ عن الكفارة.
وليس هذا مثل أن يكون له جميع العبد، فيعتق نصفه عن الكفارة، ثم يعتق النصف الآخر ينويها، فيجزيه، لأن النقص الداخل في النصف الباقي إنما كان من جهة عتقه عن الكفارة في ملكه، فلما أعتق النصف الآخر، فقد كمل ذلك العتق، فأجزأه.
وأما العبد بين الرجلين، فإن النقص حصل في ذلك النصف، وهو في ملك الغير، والجزء الفائت بالعتق في ملك الغير لا يجزئ عن كفارته، ثم ملك بالضمان نصفًا ناقصًا، فلم يجزئ عن الكفارة.
وأما إذا كان معسرًا، واختار الشريك السعاية، فإنه يعتق على الشريك، فلا يجزئ أيضًا.
* فأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن كان موسرًا، فضمن: