وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا معلى الرازي قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة، وكانت تحت أوس بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق تمر، وأعانته هي بعرق آخر، فذلك ستون صاعًا، قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بها".
فثبت بهذه الأخبار أن مقدار ما يعطى كل مسكين في كفارة الظهار صاع تمر.
وإذا ثبت ذلك في التمر، كان من البر نصف صاع؛ لأن كل من أوجب من التمر صاعًا، أوجب من البر نصفه، والشعير مثل التمر، لأن أحدًا لم يفرق بينهما.
فإن قيل: قد روى إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، وذكر الحديث إلى أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"مريه فليذهب إلى فلان، فقد أخبرني أن عنده شطر سويق، فليأخذه صدقة عليه، ثم ليتصدق به على ستين مسكينًا".
وقد روي في بعض أحاديث محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله