عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجها أن يتصدق بخمسة عشر صاعًا.
قيل له: أما حديث عطاء، فمرسل؛ لأنه لم يدرك أوس بن الصامت، ولا خولة امرأته.
وعلى أنه لو ثبت جميع ذلك لم يعارض ما ذكرنا؛ لأنا لم نقل إنه يجزئ من الكفارة، وإنما أعانه بما حضر في الوقت، وقد بين ذلك في الأخبار التي رويناها، أنه كانت معونة من النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وأنها أعانته أيضًا بنصف وسق.
وأيضًا: لو كانا متعارضين، كان خبرنا أولى، لما فيه من الزيادة.
* قال أبو جعفر:(ومن الزبيب في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة نصف صاع.
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: صاعًا، وهو الصحيح على أصله، وهو قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما).
وجه رواية أبي يوسف: أن الزبيب عندهم كان أعز من التمر، وكان في معنى الحنطة في قيمته، فجعلها مثلها.
وفي الرواية الأخرى: أنه قد روي في صدقة الفطر: صاعًا من تمر أو زبيب، فسوى بينهما، كذلك في الكفارة.