للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجزئ بحجر واحد له ثلاثة جوانب.

وأمر بالرمي بسبع حصيات، وتجزئ حصاة واحدة لو رمى بها سبع مرات.

مسألة: [عدم تكرار الكفارة لو جامع بعد الظهار]

قال: (ومن جامع امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر: لم يكن عليه إلا كفارة واحدة).

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا معلى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن أبي مروة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر "أنه ظاهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأمره أن يكفر تكفيرًا واحدًا".

وروي نحو قولنا عن الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وإبراهيم.

* وروي عن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير أن عليه كفارتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>