للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو بكر: والخبر الذي رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل على معنيين:

أحدهما: أن الجماع لا يلزمه كفارة أخرى غير ما تعلق في الظهار.

والثاني: أن الذي في الآية من الكفارة ما كان قبل المسيس، وليس فيها إيجابها بعد المسيس، فأفاد الخبر أن وقوع الجماع لا يسقطها.

وقولنا أولى من جهة النظر؛ لأن كفارة الظهار متعلقة بإرادة الجماع بعد الظهار، وجماعه إياها ليس بظهار، فيتعلق به وجوب الكفارة، وإنما أكثر ما فيه أنه جامع جماعًا محظورًا، وحظر الجماع لا يوجب كفارة، ألا ترى أنه لو جامعها وهي حائض: لم يلزمه كفارة.

وأيضًا: فلا سبيل إلى إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق، وذلك معدوم في الجماع.

مسألة: [جماع المظاهر في ليل رمضان]

قال: (ومن جامع امرأته في الصيام ليلًا، أو في النهار ناسيًا، والمجامعة هي المظاهر منها، فإن أبا حنيفة ومحمدًا قالا: يستقبل الصيام، وقال أبو يوسف: يمضي على صيامه ولا يستأنف".

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: قول الله تعالى: {فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا}، وذلك مشروط في كل جزء منه؛ لأن ذلك مقتضى اللفظ، إذ كان الشهران اسمًا لهما بكمالهما، وسائر

<<  <  ج: ص:  >  >>