للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجزائهما، إذا كان كذلك، فقد تضمنت الآية نفي المسيس في الشهرين، وقبل الشهرين، فصار من صفة الشهرين أن لا يكون قبلهما مسيس ولا فيهما.

فإذا أوقع المسيس في الشهرين، فقد يمكنه أن يأتي بالشهرين على أحد الوصفين المشروطين، وهو أن لا يكون فيهما مسيس، وليس يمكنه أن يأتي بشهرين ليس قبلها مسيس، فوجب عليه أن يأتي بشهرين لا مسيس فيهما؛ لأنه متى أمكنه الوفاء بأحد الشرطين: لم يجزه أن يصومهما على غير ذلك.

ولأبي يوسف: أنا لو أمرناه بالاستئناف، لحصل الشهران جميعًا بعد المسيس، ولأن يكون أحد الشهرين قبل المسيس، والآخر بعده، خير من أن يكون الشهران جميعًا بعد المسيس.

مسألة: [إن أطعم المظاهر ثلثين مسكينًا ثم جامع]

قال أبو جعفر: (وإن أطعم ثلاثين مسكينًا، ثم جامع: لم يستقبل، وأطعم البقية).

وذلك لأنه ليس في الإطعام شرط تقديمه على المسيس في الآية؛ لأنه قال: {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا}، ولم يقل: قبل المسيس، وشرط ذلك في الصيام والعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>