للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة:

قال: (وإذا جماعها نهارًا متعمدًا في الشهرين: استقبل في قولهم).

لأنه أفسد الصوم، فبطل التتابع.

مسألة: [عدم صحة الظهار للذمي]

قال: (ولا يصح ظهار الذمي).

لأن الظهار يوجب تحريمًا ترفعه الكفارة، والذمي لا كفارة عليه، فلم يتعلق بقوله حكم التحريم، إذ لو حرمناها، لم يكن تحريمًا مؤقتًا بالكفارة.

*****

<<  <  ج: ص:  >  >>