لزمه من الخروج منها.
وكذلك إن أبت هي اللعان: أجبرت عليه؛ لأن ذلك حق للزوج عليها في قطع فراشها، ونفي ولدها إن كان هناك ولد.
مسألة: [موانع اللعان]
قال أبو جعفر: (فإن كان الزوج عبدًا، أو محدودًا في قذف: لم يجب اللعان، وعليه الحد).
قال أبو بكر: يمنع اللعان بين الزوجين أحد معنيين:
إما أن تكون المرأة ممن لا يحد قاذفها، أو الزوج لا حد عليه لو قذف أجنبيًا، فمتى امتنع اللعان من هذا الوجه فلا حد عليه، ولا لعان.
والمعنى الآخر: أن يكون الزوج ممن يصح قذفه، والمرأة ممن تصح أن تكون مقذوفة، إلا أن اللعان يبطل، بمعنى: تبطل الشهادة.
فإن كان ذلك من قبل الزوج أو من قبلها، فعلى الزوج الحد، نحو أن يكونا محدودين في قذف.
وإن كان من قبل المرأة دون الزوج، فلا حد ولا لعان، نحو أن تكون المرأة محدودة في قذف، والزوج ليس كذلك.
والأصل في اعتبار معنى الشهادة في المتلاعنين: قول الله تعالى: {فشهادة أحدهم أربع شهدت بالله}، وقال في المحدود في القذف: {ولا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute