تقبلوا لهم شهادة أبدًا}، فانتقى بذلك قبول شهادة المحدود في القذف على وجه من الوجوه، وقد سمى الله تعالى اللعان شهادة، فانتقى عن المحدود في القذف بعموم الآية.
وإذا صح ذلك في المحدود في القذف، كان كذلك حكم سائر من ليس من أهل الشهادة من وجهين:
أحدهما: اتفاق الجميع على أنه لا فرق بين المحدود في القذف وغيره ممن ليس من أهل الشهادة، وأنه متى انتقى اللعان من أحدهما، انتقى من الآخر.
والوجه الثاني: قياس عليه بعلة أن الحد في القذف يخرجه من أن يكون من أهل الشهادة، ثم منع اللعان، فوجب أن يكو كل وصف يخرجه من أن يكون من أهل الشهادة بمثابته.
وأيضًا: لما قال تعالى: {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}، فأثبتهم شهداء، ومعلوم أن الإنسان لا يكون شاهدًا لنفسه، فكانت فائدة ذكر الشهادة فيه اعتبار كونه من أهل الشهادة في إيجاب اللعان.
فإن قال قائل: الأعمى، والفاسق ليسا من أهل الشهادة، ويلاعنان.
قيل له: ليس كذلك؛ لأن الأعمى من أهل الشهادة، وإنما المانع