للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من قبولها ما يحجره عن رؤية المشهود عليه، كرجل أشهد على رجل من وراء الحجاب، فلا يخرجه ردها لشهادته من كونه من أهل الشهادة.

وهذا المعنى غير معتبر في اللعان؛ لأنه لا يحتاج في وجوب اللعان بينهما أن يقول: رأيتها تزني، وإنما يقول: هي زانية، فلما لم يكن من شرط اللعان أن يقذفها بزنى بمعاينة منه، لم يعتبر الحائل بينه وبينها من عدم البصر.

وأما الفاسق، فإنه من أهل الشهادة؛ لأنها لم ترد من طريق الحكم، وإنما ردت من جهة الاجتهاد.

وأيضًا: فإن شهادته لم تبطل من طريق الحكم؛ لأن الحكم بإبطال شهادته من جهة الفسق لا يصح.

وليس كذلك الكافر، والعبد، والمحدود في قذف؛ لأن بطلان شهادة هؤلاء من جهة الحكم؛ لأن الكفر يصح الحكم به، ويثبت بالبينة عند الحاكم، وكذلك الرق، والحد في القذف، ولا يصح إثبات الفسق بالبينة عند الحاكم، ولا يجوز الحكم به، فلذلك اختلفا.

وأيضًا: فإن الفسق غير متيقن منه في حال الشهادة، إذ جائز أن يكون قد تاب في الحال من فسقه فيما بينه وبين الله تعالى، فتصح توبته، فليس فسقه في هذه الحال من جهة اليقين، والكفر يقين؛ لأنه لو تاب فيما بينه

<<  <  ج: ص:  >  >>