وبين الله تعالى لم يكن مسلمًا حتى يظهره بلسانه، فكذلك الرق، والحد في القذف متيقن، فلذلك فارق هذه الأشياء الفسق.
وأيضًا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام، ولا بين العبد وامرأته".
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن حمويه بن سنان التستري قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل عن مجالد المصيصي قال: حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن صدقة أبي توبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع ليس بينهن ملاعنة: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك".
فهذا الذي ذكرناه دليل في اعتبار كون الملاعن من أهل الشهادة.
* وأما اعتبار المرأة في كونها ممن يحد قاذفها، فإن الأصل فيه: أن حد قاذف الزوجات والأجنبيات كان الجلد بقوله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
والدليل على ذلك: حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله "أن رجلًا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلًا