وجد مع امرأته رجلًا، فتكلم به جلدتموه، أو قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان". وذكر الحديث.
وروى هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك.
فقال هلال: والذي بعثك بالحق! إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزلت:{والذين يرمون أزواجهم} ". وذكر الحديث.
فثبت بذلك أن حد الزوج في قذفه للمرأة كان الجلد، كالجلد في قذفه للأجنبية، ثم أبدل الله تعالى الزوج من الجلد اللعان، فمن لا يجب على قاذفها الحد، لا يجب على زوجها اللعان بقذفه إياها، إذ كان اللعان أقيم مقام الجلد فيمن يجب على قذفها الجلد.
ويدل على ذلك: أن من قذف امرأته، فأوجبنا عليه اللعان، ثم أكذب نفسه: وجب عليه الحد، وسقط اللعان، فحين سقط اللعان، عاد إلى الأصل الذي كان واجبًا عليه قبل وجوب اللعان.