للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [حكم محدود القذف في اللعان]

قال: (وإذا قذفها وهو محدود في قذف، أو عبد وهي حرة مسلمة: فعليه الحد).

وذلك لأن اللعان سقط من جهته، فصار كإكذابه لنفسه في باب سقوط اللعان من جهته، فوجب عليه الحد.

وأيضًا: لما لم يجب اللعان لأنه عبد، صار كقاذف الأجنبية.

* قال: (وإن كانت هي محدودة في قذف، وهو حر مسلم غير محدود: فلا حد عليه).

لأن اللعان سقط من جهتها، فهو كتصديقها إياه.

* (ولو كانا جميعًا محدودين في قذف: فعليه الحد).

لأنه هو الذي يبدأ باللعان، وقد امتنع ذلك من جهته، فيحد.

مسألة: [الفرقة في اللعان]

قال: (ولا يقع الفرقة بعد اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما).

قال أبو بكر: وقال زفر: إذا فرغا من اللعان: وقعت الفرقة.

وجه القول الأول: ما روى الزهري عن سهل بن سعد الساعدي "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين العجلاني وامرأته قال: كذبت

<<  <  ج: ص:  >  >>