وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "كذبت عليها إن لم أفارقها، هي طالق ثلاثًا، قال: ففارقها قبل أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما"، فكانت سنة المتلاعنين.
وفي حديث آخر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين"، وأنه قال: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين".
وهذه الألفاظ كلها دالة على أن الفرقة غير واقعة باللعان، وذلك لأن العجلاني لما قال: "كذبت عليها إن أمسكتها"، و: "إن لم أفارقها هي طالق ثلاثًا": فتضمن هذا القول إخبارًا منه بأنها امرأته، إلا إن طلقها، وترك النبي صلى الله عليه وسلم النكير عليه في إخباره بأنها امرأته، باقية معه على النكاح، مباحة له، ولا يجوز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم النكير على من أخبر بإباحة فرج محظور، وببقاء نكاح قد بطل، ووقعت البينونة فيه، فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام النكير عليه، دل على أنها كانت امرأته على ما أخبر به إلى أن طلقها.
ويدل عليه قوله: "ففارقها قبل أن يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما"، ولو كانت الفرقة واقعة بنفس اللعان، لم يصح قوله: "ففارقها".