لأنها تعلقت بسبب من جهة الزوج، حكمه مقصور على النكاح، لا يوجب تحريمًا مؤبدًا، وهذا هو حقيقة الطلاق.
"وفي قول أبي يوسف: ليس بطلاق"؛ لأن من أصله: أنه يوجب تحريمًا مؤبدًا، والطلاق لا يوجب تأبيدًا في التحريم.
مسألة:[حكم المحدود في القذف في اللعان]
(وإذا حد الزوج في قذف، أو المرأة، أو صارا بحيث لو اجتمعا ثم قذفها لم يجب اللعان: جاز له أن يتزوجها في قول أبي حنيفة ومحمد).
وذلك لأن حدوث هذا المعنى يبطل حكم اللعان الماضي، والدليل على ذلك أنه يمنع وقوعه في المستقبل، ومتى بطل حكم اللعان: جاز له أن يتزوجها إذا كان تحريم النكاح متعلقًا ببقاء اللعان، ألا ترى أن هذا المعنى لو كان موجودا وقت الفرقة، لم يجب اللعان.
فإن قيل: لو بطل حكم اللعان، لعادت زوجته كما كانت.
قيل له: لا يجب ذلك، لأن من طلق امرأته ثلاثًا، ثم تزوجت زوجًا آخر، فدخل بها: ارتفع به التحريم الموجب بالطلاق الثلاث، ولا يعود العقد الأول بينهما، بل يحتاج إلى فراق الثاني وعقد مستقبل للأول، وكذلك حدوث ما ذكرنا، يرفع التحريم الواقع باللعان، ولا ترتفع مع ذلك البينونة إلا بنكاح مستقبل.
ويدل على بطلان حكم اللعان بإكذابه نفسه، وجلد الحد: أن اللعان حد.