والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن أحمد بن نصر الخراساني أبو جعفر قال: حدثنا عبد الرحمن بن موسى قال: حدثنا نوح بن دراج عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "لما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المرأة وزوجها فرق بينهما، وقال: إن جاءت به أزج القدمين يشبه فلانًا، فهو منه.
قال: فجاءت به يشبهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من الحد، لرجمتها"، فسمى اللعان حدا.
وقد روي:"لولا ما مضى من الإيمان"، "ولولا ما مضى من كتاب الله".
وكله صحيح يجوز أن يكون قال الجميع.
فإذا أكذب نفسه وجلد الحد لذلك القذف: بطل حكم اللعان، لاستحالة اجتماع حدين عليه في قذف واحد.
فدل ذلك على أن اللعان قد بطل حكمه، فبطل ما تعلق به من حكم التحريم، فجاز له تزويجها.
ويدل على بطلان حكم اللعان: أنه لو لاعنها بولد، ثم أكذب نفسه: لحق به نسب الولد، وهذا يدل على إبطال حكم اللعان؛ لأن نفي الولد