للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحد: جاز له أن يتزوجها.

ويروى عن سعيد بن جبير: أن فرقة اللعان لا تبنها منه، وأنه إذا أكذب نفسه: ردت إليه امرأته، ولم يوافقه على ذلك أحد.

فإن قال قائل: روى سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"، ولو كان تحريمها غير مؤبد لبينه، كما قال الله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره}.

قيل له: أول ما في هذا أن قوله: "لا سبيل لك عليها": لا يدل على تحريم نكاحها، وإنما يفيد البينونة وقطع الزوجية، كما تقول: لا سبيل لك على الأجنبية، ولا على عبد زيد، ولا يفيد تحريم عقد النكاح والشراء.

وعلى أنه لو كان يفيد منع العقد، لكانت الدلائل التي ذكرناها في جواز العقد مضمومة إليه، فيصير حينئذ كأنه قال: لا سبيل لك عليها دمتما على حال اللعان.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لما قالت له: هل لك

<<  <  ج: ص:  >  >>