قال:(ومن قذف امرأته، ثم طلقها ثلاثًا: سقط اللعان، ولا حد عليه).
وذلك لأن اللعان حكم يختص بحال الزوجية، لقول الله تعالى:{والذين يرمون أزواجهم}، ثم قال:{فشهادة أحدهم}، يعني أحد الأزواج، فثبت أن حكم اللعان مقصور على حال الزوجية.
وأيضًا: اتفقوا على أنه لو قذفها وهي أجنبية: لم يجب اللعان، فكذلك إذا صارت أجنبية بعد القذف.
ولا يجب الحد؛ لأن الواجب بالقذف كان اللعان، فسقط من جهة الحكم، فهو كسقوطه بالموت، فلا يحد.
* (ولو طلقها ثلاثًا، ثم قذفها بولد أو بغير ولد: فإنه يحد).
لقول الله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}، ثم خص منه الزوجات بقوله:{والذين يرمون أزواجهم}، وهذه ليست بزوجة.
مسألة:[نفي التوءم]
قال: (ومن ولدت امرأته توءمين، فأقر بالأول، ونفى الثاني: لاعن،