للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولزماه جميعًا).

وذلك لأن إقراره بدءًا بالابن الأول لا يمنع صحة اللعان بنفيه بعد ذلك؛ لأن صحة اللعان ليست موقوفة على نفي الولد، إذ قد يقطع الفراش من غير ولد، ولا يكون إقراره بدءًا إكذابًا لنفسه، لأنه لم يكن هناك قذف متقدم للإقرار، فيكون إكذابًا له.

ألا ترى أن رجلًا لو قال لامرأته: لم تزن، ثم قال: قد زنيت: وجب اللعان، ولم يكن ذلك إكذابًا لنفسه؛ لأنه كان قبل القذف.

* قال: (فإن نفى الأول، وأقر بالثاني: لزماه جميعًا، وحد).

وذلك لأنه لما نفى الأول صار قاذفًا لها، ثم لما أقر بالثاني فقد أقر بهما، لأنهما في بطن واحد، فصار إكذابًا: فحد.

*****

<<  <  ج: ص:  >  >>