ويدل عليه: أن الله تعالى حصر الأقراء بعدد يجب استيفاؤه في العدة، وهو قوله:{ثلاثة قروء}، واعتبار الطهر فيه يمنع استيفاء العدد بكماله، لأنه إذا أراد أن يطلقها للسنة، فلا بد أن يصادف طلاقه في الطهر قد مضى فيه من الطهر بعضه، ثم يجب عنده بعد ذلك طهران آخران، فهذان قرءان، وبعض الثالث، فلما تعذر استيفاء الثالث إذا أراد طلاق السنة، علمنا أن المراد هو الحيض الذي يمكن استيفاء العدد المذكور في الآية بكماله.
وليس هذا كقوله تعالى:{الحج أشهر معلومات}، والمراد: شهران وبعض الثالث؛ لأنه لم يحصرها بعدد، وإنما ذكرها بلفظ الجمع.
والأقراء محصورة بعدد وهو ثلاثة، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: رأيت ثلاثة رجال، ومرادك رجلان، ويجوز أن تقول: رأيت رجالًا، والمراد رجلان.
فصل:[انتهاء العدة]
قال أبو جعفر:(فإذا طهرت من الحيضة الثالثة: فقد حلت لغيره).
وذلك لأن عدتها قد انقضت، وقال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فلا