للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}.

* قال: "فإن أخرت الغسل من الحيضة الثالثة، وكان حيضها دون العشرة: كانت في العدة حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت الصلاة".

قال أبو بكر: قد روي عن علي، وعبد الله في آخرين من الصحابة اعتبار الغسل من الحيضة الثالثة.

ووجه ذلك: أن أيامها إذا كانت دون العشرة، فجائز أن يعاودها الدم، فتكون العدة باقية، فلم يكن في انقطاع الدم حكم بانقضاء الحيض، فإذا اغتسلت انقطع حكم الحيض بالاتفاق، فانقضت العدة.

وإذا مضى عليها وقت صلاة، فقد لزمها فرض الوقت، ولزوم فرض الوقت ينافي بقاء حكم الحيض؛ لأن الحائض لا يلزمها فرض الصلاة، وأما إذا كانت أيامها عشرًا، فإنه قد ثبت عندنا أن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، ففي انقضاء العشرة انقضاء الحيض.

* قال: (ولو كانت في سفر ولا ماء معها، فتيممت، فإن أبا حنيفة قال: هي في العدة على حالها حتى تصلي بتيممها).

وذلك لأن التيمم لا يرفع الحدث عندنا، وإنما يبيح الصلاة، فحالها

<<  <  ج: ص:  >  >>